العلامة الحلي
281
تحرير الأحكام
فالأقربُ جوازُ الشهادة على شهادته ، وكذا لو سمعه يسترعي شاهداً آخر . أمّا لو قال : أنا أشهد بكذا ، فليس للشاهد أن يتحمّل ، لجواز إرادة الوعدة . 6695 . الثالث : إذا قال شاهد الأصل : اشهد على شهادتي أنّني أشهد بكذا ، كان أعلى مراتب الاسترعاء ، وللفرع أن يقول : أشهدني على شهادته . ولو سمعه يشهد عند الحاكم ، فهو دون الأول ( 1 ) وأدون منهما أن يسمعه يشهد جزماً لا عند الحاكم وفيهما ، ليس للفرع أن يقول : أشهدني ، بل يقول : أشهد أنّ فلاناً شهد عند الحاكم بكذا ، أو أشهد أنّ فلاناً شهد بكذا بسبب كذا . 6696 . الرابع : يجب أن يشهد على كلّ شاهد شاهدان ، إذ المراد إثبات شهادة الأصل ، وإنّما يتحقّق باثنين ، ولو شهد اثنان على كلّ واحد من شاهدي الأصل جاز ، وكذا لو شهد اثنان على شاهد الأصل ( 2 ) وأحدُ الاثنين وثالثٌ على شهادة الأصل الآخر ، أو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، أو شهد اثنان على جماعة ، بأن يشهد الاثنان على شهادة كلّ واحد منهم ، أو شهد اثنان على شهادة رجل وامرأتين ، أو شهدا على شهادة أربع نساء فيما تُقْبل فيه شهادةُ النساء منفردات . ولو شهد واحد فرع على شاهد أصل ، وشهد آخر غير الأوّل على شهادة أصل آخر ، لم تُقبل . ولا يشترط أن يشهد على شاهدي الأصل أربعةٌ ، بحيث يكون الاثنان
--> 1 . في « أ » : الأولى . 2 . في « ب » : شاهد أصل .